السيد حسن القبانچي

215

مسند الإمام علي ( ع )

( 18 ) لايُحد من أُكره على الاقرار 6901 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من أقّر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهدّد ، فلا حدّ عليه ( 1 ) . ( 19 ) من أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن 6902 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ ولم يسّمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكفّ ضاربه ، فلمّا بلغ ثمانين ، قال : حسبك فقال ( عليه السلام ) خلّوه ( 2 ) . 6903 / 2 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أي حدّ هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ ( 3 ) . 6904 / 3 - البيهقي : أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خيرويه ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ أبو مالك الأشجعي ، عن أبي حبيبة ، قال : أتيت علياً ( رضي الله عنه ) فقلت له : إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحدّ ، قال : فرددني أربع مرات ، ثم قال : يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط ، فقلت إني مملوك ، قال : اضربه حتى يقول لك أمسك ، فضربه خمسين سوطاً ( 4 ) . 6905 / 4 - الصدوق : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ، ولم يبين

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 54 ح 175 ، البحار 79 : 32 ، الكافي 7 : 261 ، تهذيب الأحكام 10 : 148 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 466 ، متسدرك الوسائل 18 : 15 ح 1865 . ( 3 ) - الكافي 7 : 219 ، تهذيب الأحكام 10 : 45 ، وسائل الشيعة 18 : 318 . ( 4 ) - سنن البيهقي 8 : 243 ، كنز العمال 5 : 423 ح 13495 .